السلام عليكم مشايخنا الكرام
عندي سؤال اذا امكن
ما هو رأي السيد علي السيستاني
بزواج المتعة!
وما هي الشروط
وما هي صيغة العقد اذا كان حلال
ارجو الاجابة لطفا
وعليكم السلام ورحمة الله.
يشترط في زواج المتعة، ما يُشتَرط في الدائم مع تميُّزه بتحديد المدَّة، فتكون أهم الشروط هي:
1- أنْ لا يتزوَّج البكر إلّا بإذن وليِّها، حتى وإنْ كانتْ مستقلَّة في شؤونها على الأحوط وجوباً.ويجوز من الارملة والمطلقة بعد عدتهما
2- أنْ تكون خَلِيَّةً، أي غير مرتبطة بزوج دائم أو مؤقَّت.
3- أنْ لا تكون المرأة في عِدَّة الطلاق أو الوفاة.
4- أنْ يكون الزواج عن طريق العقد، الذي يُذْكَر فيه المهر والمدَّة.
5- أنْ تكون الزوجة مسلمة.
وصيغة العقد المنقطع هي: أنْ تقول المرأة للرجل: ((زوَّجْتُكَ نفسي في المُدَّة المعلومة على المهر المعلوم))، ويقول الرجل من دون فاصل معتدٍّ به: ((قَبِلْتُ التزويج))، فيصحُّ العقد بذلك مع توفُّر بقيَّة الشروط.